المادة 25 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- تقسم الامانات الى الانواع التالية: 1-الامانات المخصصة: هي المبالغ المقبوضة من غير ايرادات الموازنة والمخصصة للانفاق على نشاط معين أو لغاية محددة، واذا لم تصرف او بقي رصيد منها بعد تنفيذ النشاط أو تحقيق الغاية تقيد لحساب الايرادات الا اذا نص على غير ذلك بموجب اتفاقية اوعقد. 2-امانات اقتطاعات الرواتب: هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين والانظمة او الاتفاقات التي ترتب اقتطاعات من مستندات صرف الرواتب، ويتم تحويلها الى الجهات صاحبة العلاقة. 3-الامانات الاخرى التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او غير معروف صاحب استحقاقها او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير مقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها، ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها. ب- اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها بالامانات تحول لحساب الايرادات، على انه يجوز بقرار من المدير العام ردها لصاحب الاستحقاق بعد تقديم الاسباب المبررة لعدم المطالبة خلال هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة