المادة 24 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

يتم تسديد السلفة بصرف المبلغ الفعلي من مخصصات النفقة التي صرفت السلفة على حسابها وذلك بتقديم المطالبات والوثائق الاصولية لصرف النفقة، واذا كانت النفقة المصروفة اقل من مبلغ السلفة فيسترد الفرق من الموظف او الشخص الذي صرفت له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة