المادة 23 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته.
ب-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026