المادة 23 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

أ- تسدد السلفة الدائمة قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية، وتسدد كذلك عند نقل الموظف الذي صرفت له الى موقع آخر أو عند طلب ذلك منه او عند انتهاء خدماته. ب-تسدد السلفة المؤقتة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها. ج-تسدد السلفة الخاصة وفق نصوص الاتفاقية او العقد الذي صرفت بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة