المادة 33 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تخضع جميع السجلات والمستندات والقيود المالية في الهيئة وموجودات صناديقها للتدقيق والرقابة الداخلية والخارجية وعلى موظفي الهيئة تقديم تلك السجلات والقيود والمستندات الى المدققين المعتمدين لدى الهيئة وتزويدهم بأي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026