المادة 32 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تعتمد الهيئة اسلوب الرقابة المالية على النحو التالي :-
أ-التدقيق الداخلي من الدائرة المختصة بذلك 0
ب-التدقيق الخارجي من مدقق حسابات قانوني من خارج الهيئة يعين بقرار من المجلس ويحدد بدل اتعابه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026