المادة 31 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة