المادة 31 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
التأمينات هي المبالغ التي تدفعها الهيئة او تقبضها في حالات معينة لضمان حقوقها او حقوق الخزينة ، وتخضع في صرفها وقبضها للاحكام القانونية الخاصة بها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026