المادة 30 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
أ- تقسم الامانات الى ما يلي :-
1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او أي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة 0
2- امانات اخرى : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معروف ، او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0
ب-اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة
(أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ
تسجيلها امانات تحول لحساب الايرادات ، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق اذا اقتنع بأسباب عدم المطالبة التي قدمت له خلال هذه المدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026