المادة 34 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع عليها شخصيا ، والا يعتبر استعمال خاتم التوقيع باطلا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026