المادة 34 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

يحظر استعمال خاتم التوقيع على مستندات الصرف او وصولات المقبوضات او أي وثيقة مالية بدلا من توقيع الموظف المخول بالتوقيع عليها شخصيا ، والا يعتبر استعمال خاتم التوقيع باطلا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة