المادة 25 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

تصرف السلفة في أي من الامور المبينة ادناه ، ويتم التصرف بها ومراقبتها وفقاً للقوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكل اليه تغطية نفقات نثرية متكررة 0 ب-السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او شراء لوازم محددة او القيام بمهام محددة او مواجهة نفقات عاجلة ، او على حساب رواتب ومخصصات الموظف الموفد في مهمة او بعثة او دورة داخل المملكة او خارجها 0 ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة تنفيذا لاتفاقية او عقد مبرم اصوليا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة