المادة 26 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
يكون الموظف الذي صرفت له السلفة مسؤولا عنها شخصيا ، واذا لم تسدد تعتبر دينا شخصيا عليه يجري تحصيلها منه بجميع الطرق المتبعة بما في ذلك الحسم من راتبه الشهري بقرار من الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026