المادة 24 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

للرئيس صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً لطبيعة المهمة او لطبيعة العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة