المادة 24 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
للرئيس صرف سلفة على حساب مخصصات مرصودة في الموازنة يحدد مقدارها وفقاً لطبيعة المهمة او لطبيعة العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب الوفاء به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026