المادة 23 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
تدفع النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني المفوض بالقبض ، ويجوز دفع الرواتب والمبالغ الضئيلة نقدا 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026