المادة 22 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززا بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك