المادة 22 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
ينظم الموظف المالي المختص مستند الصرف على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ، ومعززا بالوثائق والبيانات المؤيدة لمشروعية الصرف 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026