المادة 9 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة الهيئة وفق معايير المحاسبة الدولية بحيث تشمل ما يلي:-
أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة الهيئة بما في ذلك اظهار نتيجة اعمالها ومركزها المالي والنقدي بشكل دوري ومنتظم.
ب- تحديد الاسس والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة اموال الهيئة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها.
ج- تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثاراً مالية على الهيئة وانشطتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026