المادة 10 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة في الهيئة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها ، بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة