المادة 10 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
تحتفظ الهيئة بالمستندات وايصالات المقبوضات والنماذج المالية المستعملة في الهيئة لمدة لا تقل عن سبع سنوات بعد انتهاء العمل بها ويجوز اتلافها ، بعد التأكد من عدم الحاجة اليها ، بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026