المادة 8 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:- أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها. ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية المتعلقة بالايرادات والنفقات والجداول المالية والحسابات الختامية. ج- اعتماد التصنيف المحاسبي لحسابات الهيئة الختامية والتدفق النقدي للهيئة بما يتفق وتصنيف الموازنة الخاصة بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة