المادة 8 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا النظام ، تعتمد الهيئة القواعد والاسس المالية والمحاسبية التالية:-
أ- استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب- استخدام اساس الاستحقاق في اثبات العمليات المالية المتعلقة بالايرادات والنفقات والجداول المالية والحسابات الختامية.
ج- اعتماد التصنيف المحاسبي لحسابات الهيئة الختامية والتدفق النقدي للهيئة بما يتفق وتصنيف الموازنة الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026