المادة 7 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يكون الموظف المالي مسؤولا عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالهيئة وعن المحافظة على السجلات والمستندات والوثائق المالية التي بحوزته و على سريتها التامة وعن أي خطأ مالي يلحق الضرر بأموال الهيئة و مصالحها و عن أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال الهيئة سواء كان عن قصد او بسبب قصور او اهمال منه وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي:-
أ- ادخال البيانات المتعلقة بايرادات الهيئة ونفقاتها في الحساب الخاص بكل منهما وفي قيود الهيئة و سجلاتها 0
ب- الامتناع عن دفع أي مبلغ لم تستوف المعاملة الخاصة به جميع شروطها المالية والمحاسبية والقانونية وتبليغ المدير بذلك 0
ج- اعداد التقارير والحسابات الختامية والجداول المتعلقة بالهيئة في مواعيدها المحددة 0
د- التأكد من ان الاحتياطات الكافية قد اتخذت للمحافظة على اموال الهيئة التي عهد اليه بها 0
ه- اعلام المدير عن وقوع أي اختلاس او نقص او تزوير في اموال الهيئة وفي سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026