المادة 46 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يتم بقرار من المدير العام التأمين لدى احدى شركات التأمين المحلية على موجودات الهيئة الثابتة للتأمين عليها ضد مخاطر الحريق والسرقة وكذلك التأمين ضد مخاطر نقل النقود وحفظها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026