المادة 45 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
تتولى وحدة الرقابة المالية في الهيئة مسؤولية مراقبة تطبيق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بما في ذلك ما يلي:-
أ- مراقبة صرف النفقات وقبض الايرادات والتأكد من مطابقتها للتشريعات السارية المفعول والعمل على تصويب المخالفات المالية والتجاوزات ان وجدت.
ب- اجراء عمليات التدقيق الدوري والمفاجئ على الصناديق والمستودعات والعهدة والوثائق المالية والعمليات الادارية الاخرى ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة ورفع تقرير بذلك للمدير العام.
ج- تحليل الموقف المالي للهيئة والمركز النقدي وتقييمه.
د- أي مهام اخرى يكلفها بها المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026