المادة 44 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لا يجوز اجراء أي كشط او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في أي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيان الخطأ باللون الاحمر وكتابة البيان الصحيح باللون الازرق او الاسود ، وتوقيع المسؤول علصيفحهاة 11 من 13 وكتابة تاريخ اجراء التصحيح إلى جانب هذا التصحيح مع مراعاة ان لا يؤدي الشطب إلى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026