المادة 40 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
على الموظف المالي المنوط به قبض اموال الهيئة تسليم المبالغ التي بحوزته إلى امين الصندوق مقابل ايصال ولا يجوز تحت طائلة المسؤولية ان يحتفظ بأي من هذه المبالغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026