المادة 41 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بأي مقبوضات نقدية او شيكات يتجاوز مقدارها (500) خمسمائة دينار ، واذا تعذر ايداع المبلغ الزائد على هذه المقدار في البنك فعليه ان يبلغ المدير خطيا بمقدار المبلغ الذي في عهدته قبل نهاية الدوام الرسمي في ذلك اليوم على ان يتم ايداعه في البنك في يوم العمل التالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026