المادة 39 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يحدد الوزير بنكا او اكثر لايداع اموال الهيئة وفقا لمتطلبات العمل في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة