المادة 4 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
المدير العام هو آمر الصرف في الهيئة طبقا لموازنتها و يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة