المادة 3 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
تسر ي احكام هذا النظام على جميع المعاملات المالية الخاصة بالهيئة والانشطة و المشاريع التابعة لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة