المادة 25 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

لا يجوز اجراء اي مما يلي:- أ- صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة. ب- استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها. ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك