المادة 24 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
يتم رد الايرادات التي تم قبضها بطريق الخطأ اذا كانت تخص ايرادات السنة المالية الحالية او أي سنة سابقة بموافقة وزير المالية بتنسيب من الوزير المستند الى توصية المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026