المادة 21 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

أ- يتم قبض الايرادات لحساب الهيئة بموجب ايصالات مقبوضات رئيسية او فرعية او بموجب نماذج او قسائم مالية معتمدة ذات ارقام متسلسلة مختومة بخاتم الصندوق وموقعة من الموظف المنوط به قبض اموال الهيئة ويعطى من قام بدفع المبلغ نسخة منها. ب- تقيد المبالغ المقبوضة ايرادا للهيئة في حساب خاص ليتم تحويلها الى حساب الخزينة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة