المادة 20 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يحول الوفر الذي يتحقق في الموازنة في أي سنة مالية الى حساب الخزينة العامة للدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك