المادة 13 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يقدم المدير العام الموازنة التقديرية للهيئة الى الوزير لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها خلال موعد لا يتجاوز الثلاثة اشهر الاولى من السنة المالية التالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك