المادة 12 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

تعد الهيئة مشروع الموازنة التقديرية بحيث تشتمل بابين منفصلين يتضمن الاول الايرادات المتوقعة للهيئة خلال السنة المالية التالية والثاني النفقات المقدرة لها خلال تلك السنة مقارنة بالايرادات والنفقات الفعلية للسنة المالية الحالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك