المادة 14 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

اذا لم تصدر موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة التقديرية قبل بداية السنة المالية الجديدة فللوزير الموافقة على اصدار اوامر صرف في بداية كل شهر تعادل نسبة (1/12) من موازنة السنة المالية السابقة لتغطية النفقات المالية الجارية والالتزامات المالية المدورة على ان تجري تسوية هذه المبالغ من مخصصات الموازنة الجديدة بعد اقرارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة