المادة 12 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
أ- تنشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة وتتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية فيما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.
ب- يقدم مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التقارير الشهرية والسنوية عن اعمالها فيما يتعلق بما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله الى رئيس مجلس المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026