المادة 13 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:- أ- بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس رئيس المجلس التنفيذي صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس مدير مالية المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- يمارس رئيس مجلس المحافظة صلاحيات كل من وزير المالية والوزير المختص ويمارس نائب رئيس مجلس المحافظة صلاحيات الامين العام المنصوص عليها في ذلك النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة