المادة 11 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

أ- تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقاً لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية. ب- تخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة