المادة 10 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

أ- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزودا وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي وعلى وزارة المالية التحقق من صحة البيانات بالطريقة التي تراها مناسبة. ب- على رئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يقدما لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة الحسابات الختامية قبل نهاية شهر شباط من العام التالي للسنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة