المادة 9 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022

لرئيس مجلس المحافظة اصدار امر إعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب إنجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة