المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

تنظم اجراءات القبض المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك