المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

اذا لم يتم التصديق على الموازنة قبل بداية السنة المالية فللمجلس اجازة الصرف بنسبة (12-1) شهريا من المخصصات المتكررة من الموازنة السابقة حتى تصديق الموازنة الجديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة