المادة 8 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

يجوز حفظ الاموال العائدة للافراد والهيئات الرسمية وغير الرسمية وقيدها في حساب الامانات في المؤسسة بعد موافقة المدير العام على ان يتم اشعار اصحابها بها وتخضع هذه الاموال في طريقة قبضها وقيدها وصرفها لاحكام هذا النظام وتصبح الامانة التي يمر عليها التقادم القانوني ملكا للمؤسسة وتقيد ايراداً لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة