المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يعين المدير العام خلال شهر كانون ثاني من كل سنة لجانا للتفتيش والجرد تقوم بالاعمال التي يحددها في التعليمات التي يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك احصاء النقود والاوراق المالية الاخرى في المؤسسة ومراجعة ارصدتها في البنوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026