المادة 23 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة في اموال المؤسسة يشطب ذلك النقص او الخسارة بقرار من المدير العام اذا كانت القيمة لا تتجاوز المائة دينار وموافقة المجلس اذا زادت القيمة عن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026