المادة 21 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
على موظف المحاسبة في المؤسسة تقديم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل بالقيمة التي يقررها المدير العام على ان تتناسب مع قيمة مقبوضاته ومسؤوليته المالية وتتحمل المؤسسة رسوم الكفالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026