المادة 13 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

تنظم اجراءات الصرف المنصوص عليها في هذا النظام وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة