المادة 14 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يجري الصرف من حسابات المؤسسة بموجب اوامر صرف وتحاويل على النحو التالي:
أ- اوامر الصرف والتحاويل التي لا تزيد قيمتها على (500) دينار بتوقيع المدير المالي وموظف المحاسبة الذي يعينه المدير العام او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.
ب-اوامر الصرف والتحاويل المالية التي تزيد على (500) دينار بتوقيع المدير العام والمدير المالي او من يقوم مقامهما في حالة غيابهما خارج المملكة او باجازة رسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026