المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

للمجلس تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وله بتنسيب المدير العام تمديدها لسنة اخرى او اكثر اذا دعت الضرورة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة