المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
للمجلس تدوير ارصدة الالتزامات المتعاقد عليها خلال السنة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة وله بتنسيب المدير العام تمديدها لسنة اخرى او اكثر اذا دعت الضرورة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026