المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
تنظم مستندات الصرف معززة بالوثائق اللازمة على ان يشار في المستندات الخاصة بالرواتب والاجور الى براءة التشكيلات والزيادات بحيث تتفق مع تشكيلات الوظائف في المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026