المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

أ- تحدد انواع واشكال النماذج والسجلات ومستندات الصرف وايصالات المقبوضات واي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاحتفاظ بها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكليها لهذه الغاية وفقا للاجراءات التنفيذية التي يحددها المدير العام بناء على تنسيب المدير بما في ذلك الانظمة المحوسبة. ب- تحتفظ المديرية بالسجلات والبيانات الخاصة بالحسابات الاجمالية بما في ذلك ما يلي:- 1-الموجودات الثابتة. 2-النقدية. 3-الذمم المدينة والدائنة. 4-الامانات والتأمينات. 5-الهبات والمساعدات. 6-المشاريع قيد التنفيذ. 7-السلف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة