المادة 32 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
توقع المعاملات المالية للمؤسسة وفقا للتعليمات الخاصة باي توقيع يصدر عن المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة