المادة 23 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
اذا تم ابطال ايصال نتيجة خطأ ورد فيه فيجب كتابة سبب هذا الابطال على جميع النسخ وان تلصق جميع النسخ المبطلة بالارومة وان يثبت رقم الايصال المبطل في دفتر الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026